التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - القول في الحيوان
التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة- مثلًا- في تلك المدّة.
(مسألة ٢٥): لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه، لكن بعد غسله (٤٥) على الأحوط، ولايؤكل ما في جوفه (٤٦)؛ من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل. ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل (٤٧).
(مسألة ٢٦): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر، لم يحرم (٤٨) لحمه، لكنّه مكروه.
(مسألة ٢٧): يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً: الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه، والانثيان والمثانة والمرارة، والنّخاع، وهو خيط
(٤٥) على المشهور[١]، لمرسل «السرائر»: «وقد روي أنّه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمراً، ثمّ ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء»[٢].
(٤٦) لمعتبرة الشحّام: في شاة شربت خمراً حتّى سكرت، فذبحت على تلك الحال: «لا يؤكل ما في بطنها»[٣]، ولا قائل بالفرق بين الشاة وغيرها.
(٤٧) لمرسل ابن أكيل: في شاة شربت بولًا ثمّ ذبحت؟ فقال عليه السلام: «يغسّل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به»[٤].
(٤٨) لمكاتبة أحمد بن محمّد: في امرأة أرضعت عناقاً حتّى كبرت: فكتب عليه السلام: «فعل مكروه، ولا بأس به»[٥]، وقوله عليه السلام: «فعل مكروه» وصف للإرضاع أو للعناق.
[١]. انظر: النهاية: ٥٧٥؛ كفاية الأحكام ٢: ٦٠٥؛ كشف اللثام ٩: ٢٧٠؛ رياض المسائل ١٣: ٤٠٧؛ جواهر الكلام ٣٦: ٢٨٩ ..
[٢]. السرائر ٣: ٩٧ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٠، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٠، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٣، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٦، الحديث ١ ..