منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩
الصنف الثامن إزالة الشعر
مسألة: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره، قليلا كان أو كثيرا
، على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته، و قد أجمع عليه العلماء.
و الأصل فيه قوله تعالى: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [١].
و ما رواه الجمهور عن كعب بن عجرة، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال له: «لعلّك يؤذيك هوامّ رأسك» قال: نعم يا رسول اللّه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «احلق رأسك، و صم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستّة مساكين، أو انسك شاة» [٢] و هو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا، إلّا أن يخاف على نفسه التلف و لا يستطيع الصلاة» و قال: «إذا آذاه الدم فلا بأس به، و يحتجم و لا يحلق
[١] البقرة [٢] : ١٩٦.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ١٢- ١٤، صحيح مسلم ٢: ٨٥٩ الحديث ١٢٠١، سنن أبي داود ٢: ١٧٢ الحديث ١٨٥٦، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٨- ١٠٢٩ الحديث ٣٠٧٩- ٣٠٨٠، سنن البيهقيّ ٥: ٥٤- ٥٥. في الجميع بتفاوت في الألفاظ.