منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٠
في ما يجب على المحرم من الكفّارة
١- ما يجب في لبس المخيط
وجوب الفدية على من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه ٢٢٧
عدم الفرق في وجوب الدم بين قليل اللبس و كثيره ٢٢٨
حكم الاستدامة في اللبس ٢٢٩
وجوب الفدية بنفس الفعل لو لبس مع الذكر ٢٢٩
لو نزعه من رأسه، فعل حراما، و هل تجب به الفدية؟ ٢٣٠
حكم لبس الثياب دفعة واحدة و مرّات متعدّدة ٢٣٠
وجوب الكفّارة على المحرم المضطرّ إلى لبس المخيط ٢٣١
لو اضطرّ إلى لبس الخفّين و الجوربين ٢٣١
لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل ٢٣١
هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس؟ ٢٣١
لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع هل يكون عليه فدية؟ ٢٣٢
حكم الجاهل و الناسي ٢٣٤
لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد ٢٣٤
٢- ما يجب في استعمال الطيب
إذا تطيّب المحرم عامدا ٢٣٥
تعلّق الكفّارة باستعمال الطيب ٢٣٦
لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفّارة ٢٣٧
لو لم يكن معه من الماء ما يكفيه لطهارته و غسل الطيب ٢٣٨
هل يجوز شراء الطيب حال الإحرام إذا لم يشمّه؟ ٢٣٨
لو استعمل الطيب ناسيا ٢٣٨