منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨
العقور [١].
و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «خمس من الدوابّ ليس على المحرم جناح في قتلهنّ» [٢] و ذكر مثل حديث عائشة، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى و دلالة على ما في معناه، فنبّه بالحدأة و الغراب على البازي و العقاب و شبههما، و بالفأرة على الحشرات، و بالعقرب على الحيّة، و بالكلب العقور على السباع.
قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس و عدا عليهم، كالأسد و النمر و الفهد و الذئب [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده» [٤].
و عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ثمّ اتّق قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأمّا الفأرة فإنّها توهي [٥] السقاء و تضرم على
[١] صحيح البخاريّ ٣: ١٧، صحيح مسلم ٢: ٨٥٧ الحديث ١١٩٨، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٧ الحديث ٨٣٧، سنن النسائيّ ٥: ١٨٨، سنن الدارميّ ٢: ٣٦، ٣٧، مسند أحمد ٦: ٩٧، سنن البيهقيّ ٥: ٢٠٩، كنز العمّال ٥: ٣٩ الحديث ١١٩٦٠، مسند أبي يعلى ٧: ٤٧٨ الحديث ٤٥٠٣.
[٢] صحيح البخاريّ ٣: ١٧، صحيح مسلم ٢: ٨٥٨ الحديث ١١٩٩، ١٢٠٠، سنن ابن ماجة ٢:
١٠٣١ الحديث ٣٠٨٨، سنن البيهقيّ ٥: ٢٠٩، كنز العمّال ٥: ٣٩ الحديث ١١٩٥٧.
[٣] بداية المجتهد ١: ٣٦٤، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٦٢، المغني ٣: ٣٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، المجموع ٧: ٣٣٣.
[٤] التهذيب ٥: ٣٦٥ الحديث ١٢٧٢، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧١١، الوسائل ٩: ١٦٦ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٥] و هى الحائط: ضعف و استرخى و كذلك الثوب و القربة و الحبل، و يتعدّى بالهمزة، فيقال: أوهيته.
المصباح المنير: ٦٧٤.