منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤
و يلبّي و لا شيء عليه» [١].
و في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه، و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» [٢].
و روى ابن بابويه عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام، قال: «المحرمة لا تتنقّب [٣]؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» [٤].
فروع:
الأوّل: الأذنان هل يحرم سترهما أم لا؟
نصّ الشافعيّ على تسويغه [٥]، و منع أحمد منه [٦]؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الأذنان من الرأس» [٧].
[١] التهذيب ٥: ٣٠٧ الحديث ١٠٥٠، الاستبصار ٢: ١٨٤ الحديث ٦١٣، الوسائل ٩: ١٣٨ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٢] الكافي ٤: ٣٤٩ الحديث ١، التهذيب ٥: ٣٠٧ الحديث ١٠٥١، الاستبصار ٢: ١٨٤ الحديث ٦١٤، الوسائل ٩: ١٣٨ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] بعض النسخ: «لا تنتقب».
[٤] الفقيه ٢: ٢١٩ الحديث ١٠٠٩، الوسائل ٩: ١٣٨ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] ينظر: الأمّ ١: ٢٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨، المجموع ١: ٤١٣. في الجميع نصّ عليه في باب الوضوء.
[٦] المغني ٣: ٣٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٦، الفروع في فقه أحمد ٢: ١٩٩، الإنصاف ٣: ٤٦٠.
[٧] سنن الترمذيّ ١: ٥٣ الحديث ٣٧، سنن أبي داود ١: ٣٣ الحديث ١٣٤، سنن البيهقيّ ١: ٦٦- ٦٧، كنز العمّال ٩: ٣٢١ الحديث ٢٦٢٣٢.