منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧
البحث الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
مسألة: إذا كسر المحرم بيضة من بيض القطاة أو القبج، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه عن كلّ بيضة، مخاض من الغنم
، و إن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى.
و قال الجمهور: عليه القيمة و قد بيّنّا ذلك فيما تقدّم [١].
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، قال: «يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل» [٢].
و عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن بيض القطاة، قال: «يصنع فيه في الغنم، كما يصنع في بيض النعام في الإبل» [٣].
[١] يراجع: ص ٣١٥.
[٢] التهذيب ٥: ٣٥٦ الحديث ١٢٣٧، الاستبصار ٢: ٢٠٣ الحديث ٦٨٩، الوسائل ٩: ٢١٨ الباب ٢٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٥٦ الحديث ١٢٣٨، الاستبصار ٢: ٢٠٣ الحديث ٦٩٠، الوسائل ٩: ٢١٨ الباب ٢٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.