منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥
الحرم» [١].
مسألة: و لا بأس للإحرام و لا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهليّ و إن توحّش
، كالإبل و البقر و الغنم، و هو قول علماء الأمصار؛ لأنّ المقتضي للإباحة و هي النصوص الدالّة عليه موجود، و المانع و هو كونه صيدا منفيّ. و لأنّ الأصل الإباحة.
و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرّب به إلى اللّه تعالى، و قال عليه السلام: «أفضل الحجّ العجّ و الثجّ» [٢] يعني إسالة الدماء بالذبح و النحر. رواه الجمهور و علماؤنا أيضا [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا» [٤].
و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج» [٥].
مسألة: الدجاج الأهليّ يجوز للمحرم و المحلّ ذبحه في الحرم و غيره
[١] التهذيب ٥: ٣٦٦ الحديث ١٢٧٧، الوسائل ٩: ١٧١ الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١- ٢.
[٢] سنن الترمذيّ ٣: ١٨٩ الحديث ٨٢٧، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٥ الحديث ٢٩٢٤، سنن الدارميّ ٢:
٣١، كنز العمّال ٥: ٢٣ الحديث ١١٨٨٣، مجمع الزوائد ٣: ٢٢٤، مسند أبي يعلى ٩: ١٩ الحديث ٥٠٨٦.
[٣] ينظر: البحار ٩٩: ٣٣٩ و ٣٦٥.
[٤] التهذيب ٥: ٣٦٧ الحديث ١٢٧٨، الوسائل ٩: ١٦٩ الباب ٨٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٥: ٣٦٧ الحديث ١٢٧٩، الوسائل ٩: ١٦٩ الباب ٨٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.