منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣
الصنف السادس تغطية الرأس
مسألة: يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه
. و هو قول علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن العمائم و البرانس [١].
و قال في المحرم الذي وقصت به ناقته: «لا تخمّروا رأسه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا» [٢]. علّل عليه السلام منع تخمير رأسه بالإحرام الباقي تقديرا، فالإحرام الثابت تحقيقا أولى بالمنع.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه
[١] الموطّأ ١: ٣٢٤ الحديث ٨، مسند أحمد ٢: ٣٢، صحيح البخاريّ ٢: ١٦٩، صحيح مسلم ٢:
٨٣٥ الحديث ١١٧٧، سنن الدارميّ ٢: ٣٢، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٧ الحديث ٢٩٢٩، سنن أبي داود ٢: ١٦٥ الحديث ١٨٢٣، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٤ الحديث ٨٣٣، سنن البيهقيّ ٥: ٥٢، سنن النسائيّ ٥: ١٣٣ و ١٣٤.
[٢] مسند أحمد ١: ٢١٥، صحيح البخاريّ ٢: ٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٦٥ الحديث ١٢٠٦، سنن الدارميّ ٢: ٥٠، سنن أبي داود ٣: ٢١٩ الحديث ٣٢٣٨، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٤، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨٦ الحديث ٩٥١، سنن النسائيّ ٥: ١٩٦، سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٠ و ج ٥: ٥٣.