منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧
أنّ في قتله كبشا إذا لم يرده [١]، و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذ إجماعا، و قد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ الأسد إذا بدا للمحرم [٢] فقتله، لا شيء [٣] عليه.
و الذي قلناه من جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم و جوارح الطير ذهب إليه أحمد [٤]، و مالك [٥]، و الشافعيّ [٦].
و قال أصحاب الرأي: تقتل الحيّة و الغراب الأبقع و الفأرة و الكلب العقور و الذئب و الحدأة لا غير [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة، قالت: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة و الغراب و الفأرة و العقرب و الكلب
[١] الكافي ٤: ٢٣٧ الحديث ٢٦، التهذيب ٥: ٣٦٦ الحديث ١٢٧٥، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧١٢، الوسائل ٩: ٢٣٤ الباب ٣٩ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٢] د: إذا أراد المحرم، مكان: إذا بدا للمحرم.
[٣] د: فلا شيء.
[٤] المغني ٣: ٣٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٦ و ٥٧٣، الإنصاف ٣: ٤٨٨، المجموع ٧: ٣٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٨٨.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٤٤٢، بداية المجتهد ١: ٣٦٤، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٦٠، المغني ٣: ٣٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، المجموع ٧: ٣٣٣.
[٦] الأمّ ٢: ٢٠٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٢، المجموع ٧: ٣٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٤٨٨، المغني ٣: ٣٤٤- ٣٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٢.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٠، بدائع الصنائع ٢: ١٩٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٢، شرح فتح القدير ٣: ٢٠، المغني ٣: ٣٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٠، المجموع ٧: ٣٣٣، بداية المجتهد ١: ٣٦٤.