منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠
و في حمار وحش بقرة ٣٠٠
و في السباب و الفسوق بقرة ١٩٨، ٢١٥
و في الظبي شاة ٣٠٥
و في الفرخ نصف درهم ٣٢٥
و في ما سوى ذلك قيمته ٣٢٤
و في النعامة بدنة ٣٠١
و في النعامة جزور ٢٨٩
و قد رخّص فيه للرجال (في التظليل للمحرم) ٨٥
و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها في مكانها (عشب الحرم) ١٢٤
و كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميال؟ (فقلت لربيعة) ١٣٦
و كلّ شيء في القرآن: «أو» فصاحبه فيه بالخيار ٩٠
و كلّ شيء في القرآن: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ* فعليه كذا، فالأوّل بالخيار ٩٠
و لا بأس بأن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا ٦٧
و لا بأس بقتل النملة في الحرم ٣٣٣
و لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين (المرأة المحرمة) ٧٤
و لا تخمّروا رأسه (المحرم إذا مات) ٧٢
و لا يحلق الشعر (المحرم) ٩١
و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها (محرم قتل قملة) ٢٧١
و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي (المحرمة) ٥٩، ٦٢
و ما به بأس لا يضرّه (الصيد يكون عند الرجل ... في منزله) ٣٦٢
و المحرم يلقي عنه الدوابّ كلّها إلّا القملة ١١٦، ١١٨
و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه ٦٤، ٧٦
و من أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ٣١٨