منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٤
إحلاله ثمّ يأكله إذا لم يكن صاده هو.
رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده [١]، هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم، فإذا أحلّ أكله؟ فقال: «نعم، إذا لم يكن صاده» [٢].
مسألة: و يجوز إخراج الفهد من الحرم
، رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: [قلت] [٣] له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها؟ قال: «لا بأس» [٤].
و في الصحيح عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم، أله أن يخرجه؟ فقال: «هو سبع، و كلّما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه» [٥].
و لا بأس بإخراج القماريّ و الدباسيّ من مكّة على رواية، و لا يجوز قتلها و لا أكلها. و قد روى الشيخ عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة، فقال: «ما أحبّ أن يخرج منها شيء» [٦].
[١] في النسخ: في داره، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ٥: ٣٨٥ الحديث ١٣٤٥، الوسائل ٩: ٢٣٠ الباب ٣٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] أثبتناها من المصدر.
[٤] التهذيب ٥: ٣٨٥ الحديث ١٣٤٦، الوسائل ٩: ٢٣٦ الباب ٤١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٥: ٣٦٧ الحديث ١٢٨١، الوسائل ٩: ٢٣٦ الباب ٤١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٦] التهذيب ٥: ٣٤٩ الحديث ١٢١٢، الوسائل ٩: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.