منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٤
و الحرم، و المحلّ في الحرم، ذهب إليه علماؤنا، و به قال عمر، و ابن عبّاس، و أكثر أهل العلم [١].
و قال أبو سعيد الخدريّ: هو من صيد البحر [٢].
و قال عروة: هو من نثرة حوت [٣]، و عن أحمد روايتان [٤].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر، أنّه قال لكعب في جرادتين: ما فعلت في تينك؟ قال: درهمان، قال: بخّ درهمان خير من مائة جرادة [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجراد أ يأكله المحرم؟ قال: «لا» [٦].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «المحرم لا يأكل الجراد» [٧].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه مرّ على أناس يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال: «سبحان اللّه و أنتم محرمون؟!» فقالوا:
[١] الأمّ ٢: ١٩٦، المدوّنة الكبرى ١: ٤٤٤، المحلّى ٧: ٢٣٠- ٢٣٢، المغني ٣: ٥٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٦، بداية المجتهد ١: ٣٦٣، المجموع ٧: ٣٣١ و ٤٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٢.
[٢] المغني ٣: ٥٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٦.
[٣] المغني ٣: ٥٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٦، المجموع ٧: ٣٣١.
[٤] المغني ٣: ٥٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٦، الكافي لابن قدامة ١: ٥٥٦، الفروع في فقه أحمد ١: ٢٣٧، الإنصاف ٣: ٤٩٠.
[٥] أورده الشافعيّ في الأمّ ٢: ١٩٦، و المزنيّ في مختصره، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧٢، و ابنا قدامة في المغني ٣: ٥٤٥، و الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣١٦، و ابن حزم في المحلّى ٧: ٢٣٠. في الجميع عن عمر.
[٦] التهذيب ٥: ٣٦٣ الحديث ١٢٦١، الوسائل ٩: ٨٤ الباب ٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٧] التهذيب ٥: ٣٦٣ الحديث ١٢٦٢، الوسائل ٩: ٨٤ الباب ٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.