منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩
و قال أبو حنيفة: تجب القيمة [١]، و هو محكيّ، عن النخعيّ [٢].
لنا: قوله تعالى: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [٣].
و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه حكم فيها ببدنة [٤]، و كذلك جماعة من الصحابة سمّيناهم فيما مضى.
و من طريق الخاصّة: حديث أبي الصباح عن الصادق عليه السلام، قال:
«و في النعامة جزور» [٥].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال في قول اللّه عزّ و جلّ: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال: «في النعامة بدنة» [٦].
و عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «... في النعامة بدنة» [٧].
و لأنّ النعامة تشبه البعير في خلقته، فكان مثلا لها، فيدخل في عموم النصّ، و قد مضى احتجاج أبي حنيفة و جوابه [٨].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٢، تحفة الفقهاء ١: ٤٢٣، بدائع الصنائع ٢: ١٩٨، شرح فتح القدير ٣:
٨، مجمع الأنهر ١: ٢٩٨، عمدة القارئ ١٠: ١٦١، حلية العلماء ٣: ٣١٦، المغني ٣: ٥٥٦.
[٢] المغني ٣: ٥٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١، المجموع ٧: ٤٤٠.
[٣] المائدة [٥] : ٩٥.
[٤] سنن البيهقيّ ٥: ١٨٢، المغني ٣: ٥٥٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦١.
[٥] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٠، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ٣ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.
[٦] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨١، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ٣ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٧] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٢، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ٣ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٨] يراجع: ص ٢٨٧.