منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦
صيد الحرم، فيدخل تحت قوله عليه السلام: «لا ينفّر صيدها» [١].
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال: «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم» [٢].
إذا ثبت هذا: فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه، وجب عليه أن يعيده إليه، و لو مات، كان عليه قيمته. رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من.
حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: «عليه أن يردّها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به» [٣].
و في الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة و المدينة، فقال: «ما أحبّ أن يخرج منها شيء» [٤].
مسألة: و يضمن صيد الحرم المسلم و الكافر، و الكبير و الصغير، و الحرّ و العبد، و الرجل و المرأة بلا خلاف
؛ لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة إلى الجميع،
[١] صحيح البخاريّ ٣: ١٨، صحيح مسلم ٢: ٩٨٨ الحديث ١٣٥٥، سنن أبي داود ٢: ٢١٢ الحديث ٢٠١٧، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٨ الحديث ٣١٠٩، سنن النسائيّ ٥: ٢١١، مسند أحمد ١: ١١٩ و ٢٥٣، سنن البيهقيّ ٥: ١٩٥، و من طريق الخاصّة، ينظر: الفقيه ٢: ١٥٩ الحديث ٦٨٩، الوسائل ٩:
١٧٦ الباب ٨٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٨ الحديث ١٢٠٩، الوسائل ٩: ٢٠٣ الباب ١٣ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٩ الحديث ١٢١١، الوسائل ٩: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٥: ٣٤٩ الحديث ١٢١٢، الوسائل ٩: ٢٠٤ الباب ١٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.