منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١
قاله علماؤنا. و به قال عطاء [١]، و أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعيّ: يضمن القتل دون الأكل [٣]. و به قال مالك [٤]، و أحمد [٥].
لنا: أنّه أكل من صيد محرّم عليه، فيضمنه، كما لو أكل ممّا صيد لأجله. و لأنّه فعل أحد المحرّمين، فيضمن به، كما في الآخر.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال:
«على كلّ من أكل منه [٦] فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا» [٧].
و عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة، و إن اجتمعوا عليه في صيد، فعليهم مثل ذلك» [٨].
[١] المغني ٣: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، بداية المجتهد ١: ٣٥٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٠، عمدة القارئ ١٠: ١٦٤.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٦، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، عمدة القارئ ١٠: ١٦٤، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠، المغني ٣: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، حلية العلماء ٣: ٢٩٨، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٠.
[٣] الأمّ ٢: ٢٠٨، حلية العلماء ٣: ٢٩٨، المجموع ٧: ٣٠٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٩٤، المغني ٣: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٠.
[٤] الموطّأ ١: ٣٥٤، المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٦، بداية المجتهد ١: ٣٥٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٠، المغني ٣: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، حلية العلماء ٣: ٢٩٨.
[٥] المغني ٣: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، الإنصاف ٣: ٤٧٨.
[٦] في المصدر: «منهم».
[٧] التهذيب ٥: ٣٥١ الحديث ١٢٢١، الوسائل ٩: ٢٠٩ الباب ١٨ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٨] التهذيب ٥: ٣٧٠ الحديث ١٢٨٨، الوسائل ٩: ٢٠٩ الباب ١٨ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.