منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨
و قال آخرون: يباح لغير القاطع؛ لأنّه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به [١].
و جواب الأوّل: بالفرق، فإنّ الصيد يعتبر في ذبحه الأهليّة، و المحرم ليس أهلا للذبح، بخلاف قطع الشجرة، فإنّ البهيمة لو قطعته، جاز الانتفاع به.
مسألة: لا بأس برعي الحشيش في الحرم بأن يترك إبله فيه لترعى
، و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [٢]، و عطاء [٣].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٤].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إلّا علف الدوابّ» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء» [٦].
و في الصحيح عن جميل و محمّد بن حمران، قالا: سألنا [٧] أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟ فقال: «أمّا شيء تأكله الإبل،
[١] المغني ٣: ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٨.
[٢] المجموع ٧: ٤٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١٢، مغني المحتاج ١: ٥٢٨، المغني ٣:
٣٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٩.
[٣] المغني ٣: ٣٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٧٩.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٤، بدائع الصنائع ٢: ٢١٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٥، شرح فتح القدير ٣: ٣٤، تبيين الحقائق ٢: ٣٩١، المجموع ٧: ٤٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١٢.
[٥] أورده الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٤٨٥ مسألة- ٢٨٢.
[٦] التهذيب ٥: ٣٨١ الحديث ١٣٢٩، الوسائل ٩: ١٧٦ الباب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٧] ع: قال: سألت، كما فى المصادر.