منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢
و استعمال الطيب مطلقا [١]، و هو يندرج فيه صورة النزاع.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و اتّق الطيب في زادك» الحديث، ثمّ قال: «فمن ابتلي بشيء من ذلك، فليغسله [٢] غسلة و ليتصدّق بقدر ما صنع» [٣].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك، فليتصدّق بقدر ما صنع، بقدر شبعه [٤] من الطعام» [٥]. و الأكل نوع تلذّذ.
و عن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت، قال: «إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق [٦] به يكون كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم» [٧].
و روى ابن بابويه، قال: كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة، قال لأهله: «إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو
[١] الوسائل ٩: ٩٣ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] متن ج: فليعد، كما في الوسائل، هامش ج: فعليه، كما في التهذيب.
[٣] التهذيب ٥: ٢٩٧ الحديث ١٠٠٦، الاستبصار ٢: ١٧٨ الحديث ٥٩٠، الوسائل ٩: ٩٥ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.
[٤] أكثر النسخ بزيادة: «يعني» كما في التهذيب و الوسائل.
[٥] التهذيب ٥: ٢٩٧ الحديث ١٠٠٧، الاستبصار ٢: ١٧٨ الحديث ٥٩١، الوسائل ٩: ٩٥ الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١١.
[٦] د: و تصدّق، و في المصادر: ثمّ تصدّق.
[٧] التهذيب ٥: ٢٩٨ الحديث ١٠٠٨، الاستبصار ٢: ١٧٨ الحديث ٥٩٢، الوسائل ٩: ٢٨٣ الباب ٣ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.