منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨
احتجّ أبو حنيفة: بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة [١]، كالباغي إذا أتلف مال العادل و أراق دمه لا يضمن؛ لأنّه أتلف عن تأويل [٢].
و الجواب: المنع من الحكم في الأصل.
آخر: لو قتل حمامة مسرولة. وجب عليه الضمان، و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال مالك: لا ضمان عليه [٤].
لنا: أنّه صيد حقيقة؛ لامتناعه و إن كان فيه بطء، لكنّ التفاوت غير معتبر هنا.
احتجّ: بأنّه ليس بصيد؛ لأنّه لا يمتنع بجناحه؛ لبطء طيرانه [٥].
و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر.
[١] كذا في النسخ.
[٢] بدائع الصنائع ٢: ٢٠١.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٤، بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٢٢، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٩٤، بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٢٢، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.
[٥] بدائع الصنائع ٢: ١٩٦، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥.