منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١
بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» [١].
و لأنّ كلّ متلف وجب فيه المثل، إذا قوّم لزمت قيمة مثله، كالمثليّ من مال الآدميّ.
احتجّ مالك: بأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف، قوّم المتلف، كالذي لا مثل له [٢].
مسألة: و لو لم يجد الإطعام، قوّم الجزور بدراهم و الدراهم بطعام على ما قلناه
، و صام عن كلّ نصف صاع يوما. و به قال ابن عبّاس، و الحسن البصريّ، و النخعيّ، و الثوريّ، و أصحاب الرأي، و ابن المنذر [٣].
و قال عطاء: يصوم عن كلّ مدّ يوما [٤]. و هو قول الشيخ- رحمه اللّه [٥]- و به قال مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]، و عن أحمد روايتان [٨].
لنا: أنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة، فيكون كذلك هنا.
[١] التهذيب ٥: ٣٤٢ الحديث ١١٨٤، الوسائل ٩: ١٨٥ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٨.
[٢] المغني ٣: ٥٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٩.
[٣] المغني ٣: ٥٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٠، المجموع ٧: ٤٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٠.
[٤] المغني ٣: ٥٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٠، المجموع ٧: ٤٣٨، المحلّى ٧: ٢٢٢، عمدة القارئ ١٠: ١٦٣.
[٥] الخلاف ١: ٤٨٢ مسألة- ٢٦٨.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٣، إرشاد السالك: ٥٩، بداية المجتهد ١: ٣٥٨، بلغة السالك ١: ٢٩٩، المغني ٣: ٥٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٠.
[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٣٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٠، السراج الوهّاج: ١٧٠، المغني ٣: ٥٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٠.
[٨] المغني ٣: ٥٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧١، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٣٥.