منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣
فلا ترده» [١].
و كذا لا بأس بقتل القمل و البقّ و أشباههما في الحرم للمحلّ؛ عملا بالأصل.
و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم، و لا بأس بقتل النملة في الحرم» [٢].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو كان محرما، لزمته الكفّارة [٣]. و هو جيّد؛ لما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إن قتل شيئا من ذلك- يعني القمل- خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» [٤].
و كذا إذا ألقاها عن جسده، رواه- في الصحيح- حمّاد بن عيسى عن الصادق عليه السلام [٥]. و قد تقدّم [٦].
مسألة: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمرة
، و إن قتل جرادا كثيرا، كان عليه دم شاة. و قد مضى ما تقدّم من الخلاف فيه [٧].
روى الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم
[١] التهذيب ٥: ٣٦٥ الحديث ١٢٧٢، الاستبصار ٢: ٢٠٨ الحديث ٧١١، الوسائل ٩: ١٦٦ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٣٦٦ الحديث ١٢٧٧، الوسائل ٩: ١٧١ الباب ٨٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢. بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٥: ٣٦٦.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٦ الحديث ١١٦٠، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٦١، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٥: ٣٣٦ الحديث ١١٥٨، الاستبصار ٢: ١٩٦ الحديث ٦٥٩، الوسائل ٩: ٢٩٧ الباب ١٥ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ١.
[٦] يراجع: ص ٢٧٠.
[٧] يراجع: ص ١٥٣.