منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧
الصنف الخامس لبس الحلي للزينة
مسألة: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة
، و ما لم يعتد لبسه في حال الإحرام.
روى ابن بابويه عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرمة:
«إنّها تلبس الحلي كلّه إلّا حليا مشهورا لزينة [١]» [٢].
و روى الكاهليّ عن الصادق عليه السلام، قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور [٣] و القلادة المشهورة» [٤].
و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي؟ قال:
«تلبس المسك و الخلخالين» [٥].
و في رواية حريز، قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام، لم تنزع عنها» [٦].
[١] ع و خا: للزينة، كما في الوسائل.
[٢] الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠١٦، الوسائل ٩: ١٣٢ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٣] أكثر النسخ: «المشهورة». القرط: ما يعلّق في شحمة الأذن. المصباح المنير: ٤٩٨.
[٤] الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠١٤، الوسائل ٩: ١٣٢ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٥] الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠١٩، الوسائل ٩: ١٣٢ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
[٦] الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠٢١، الوسائل ٩: ١٣٢ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.
و في المصادر: «لم تنزع حليها» مكان «لم تنزع عنها».