منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١
إذا ثبت هذا: فإن لم يجد النعلين، شقّ الخفّين و جعلهما شمشكين و لبسهما.
و لو لم يجد إزارا، لم يجز له لبس القميص؛ لأنّه لا يذهب منفعته بشقّه. و لأنّه يمكنه لبسه على صفته، كالمئزر، و له أن يعقد إزاره؛ لأنّ ذلك صلاحية، و به يثبت و لا يزول عنه، و لا يجوز له لبس القباء إجماعا، فإن لم يجد ثوبا، جاز له أن يلبس القباء مقلوبا و لا فدية عليه. و به قال الشافعيّ [١]، و أحمد [٢].
و قال مالك [٣]، و أبو حنيفة: تجب الفدية [٤].
لنا: ما تقدّم من الأدلّة [٥].
و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، و لا نعلم فيه خلافا.
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «إذا لم يجد المحرم نعلين، لبس خفّين، و إذا لم يجد إزارا، لبس سراويلا» [٦].
[١] المجموع ٧: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٣٩- ٤٤٢، حلية العلماء ٣: ٢٨٥، مغني المحتاج ١: ٥١٩.
[٢] المغني ٣: ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٧، الإنصاف ٣: ٤٦٨، الكافي لابن قدامة ١:
٥٤٧.
[٣] إرشاد السالك: ٥٧- ٥٨، المدوّنة الكبرى ١: ٤٦٠، بلغة السالك ١: ٢٨٥، المغني ٣: ٢٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٧.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٢٥، تحفة الفقهاء ١: ٤٢١، بدائع الصنائع ٢: ١٨٣- ١٨٤، مجمع الأنهر ١: ٢٦٩ و ٢٩٢- ٢٩٣.
[٥] يراجع: الجزء العاشر: ٢٧١.
[٦] مسند أحمد ١: ٢١٥، صحيح البخاريّ ٧: ١٨٧، صحيح مسلم ٢: ٨٣٥ الحديث ١١٧٨، سنن الدارميّ ٢: ٣٢، سنن أبي داود ٢: ١٦٦ الحديث ١٨٢٩، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٧ الحديث ٢٩٣١، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٥ الحديث ٨٣٤، سنن النسائيّ ٥: ١٣٥، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٣٠ الحديث ٦٠، سنن البيهقيّ ٥: ٥٠، كنز العمّال ٥: ٣٤ الحديث ١١٩٢٩ و ١١٩٣١، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢:
١٣٧ الحديث ١٢٨٠٩ بتفاوت في البعض.