منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨
لا بأس (سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب) ٢٣
لا بأس (فإن أراد أن ينزلها في المحمل) ٢١٣، ٤٣٩
لا بأس (المحرم يضع يده على امرأته) ٤٣٩
لا بأس (المحرم يضع يده على امرأته هل عليه فدية؟) ٢١٣
لا بأس (المحرم يعصر الدمّل و يربط عليه الخرقة؟) ١٠٨
لا بأس (هل يخرج المحرم الفهد من الحرم؟) ٢٢٤
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ ٥٩
لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم ٢٦
لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب ٥٣
لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط ٢٢٢، ٤٥٢
لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ١٠٥
لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك ١١٠، ١١٣
لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (المحرم) ٧٠
لا بأس أن يصيد المحرم السمك و يأكله طريّه و ١٥٦
لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ٧٠
لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع ٦٥
لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله (محرم أصابه طيب) ٣٥
لا بأس، إنّما الفداء على المحرم (محرم أصاب صيدا أ يأكل منه الحلال؟) ١٧٣
لا بأس بأكله إن كان محلّا، و إن كان محرما، فلا (حمام أهليّ ذبح و أدخل الحرم) ١٧١
لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر ١١٠
لا بأس بذلك (المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟) ٧٧
لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (المحرم يستتر بطرف ثوبه من حرّ الشمس؟) ٧٧
لا بأس بالريح الطيّبة في ما بين الصفا و المروة من ريح العطّارين، و لا يمسك على أنفه ٣٧