منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩
أيّام» [١].
و بقوله عليه السلام في حديث أبي عبيدة: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما، لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» [٢].
و في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً [٣] قال: «عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به، فإن لم يكن، فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما» [٤].
و نحن في هذا من المتوقّفين.
مسألة: و في الأرنب شاة
ذهب إليه علماؤنا، و به قال عطاء. و قال ابن عبّاس:
فيه حمل [٥].
و قال الشافعيّ: فيه عناق [٦]، و هو الأنثى من ولد المعز في أوّل سنة، و الذكر جدي.
[١] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٧، الوسائل ٩: ١٨٦ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١١.
[٢] الكافي ٤: ٣٨٧ الحديث ١٠، التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٣ و ص ٤٦٦ الحديث ١٦٢٦، الوسائل ٩: ١٨٣ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] المائدة [٥] : ٩٥.
[٤] التهذيب ٥: ٣٤٢ الحديث ١١٨٤، الوسائل ٩: ١٨٥ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٨.
[٥] الأمّ ٢: ١٩٣، المغني ٣: ٥٤٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٢.
[٦] الأمّ ٢: ١٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٦، المجموع ٧: ٤٢٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
٥٠٢، أحكام القرآن للشافعيّ ١: ١٢٣، مغني المحتاج ١: ٥٢٦، السراج الوهّاج: ١٦٩، عمدة القارئ ١٠: ١٦١.