منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤
كالقولين [١].
احتجّ الشافعيّ [٢]: بما رواه الجمهور عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين، و ليقطعهما حتّى يكونا إلى الكعبين» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ؟ قال: «نعم، و لكن يشقّ ظهر القدم» [٤].
احتجّ ابن إدريس [٥]، و أحمد [٦]: بحديث ابن عبّاس [٧] و جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفّين» [٨].
و عن عليّ عليه السلام: «قطع الخفّين فساد، يلبسهما كماهما» [٩] رواه
[١] الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٨، الإنصاف ٣: ٤٦٤، المغني ٣: ٢٧٦- ٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨١- ٢٨٢.
[٢] المجموع ٧: ٢٥٠ و ٢٦٥، الأمّ ٢: ١٤٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٧- ٢٠٨.
[٣] مسند أحمد ٢: ٥٠، الموطّأ ١: ٣٢٥ الحديث ٩، صحيح البخاريّ ٣: ٢٠، صحيح مسلم ٢: ٨٣٤ الحديث ١١٧٧، سنن الدارميّ ٢: ٣٢، سنن أبي داود ٢: ١٦٥ الحديث ١٨٢٣، سنن ابن ماجة ٢:
٩٧٧ الحديث ٢٩٢٩، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٤ الحديث ٨٣٣، سنن النسائيّ ٥: ١٣١، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٣٠ الحديث ٦٣، سنن البيهقيّ ٥: ٤٩، كنز العمّال ٥: ٣٣ الحديث ١١٩٢٥.
[٤] الفقيه ٢: ٢١٨ الحديث ٩٩٧، الوسائل ٩: ١٣٥ الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٥] السرائر: ١٢٧.
[٦] المغني ٣: ٢٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٢، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٨.
[٧] مسند أحمد ١: ٢٢١، ٢٧٩ و ٢٨٥، سنن الدارميّ ٢: ٣٢، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٧ الحديث ٢٩٣١، سنن النسائيّ ٥: ١٣٣، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٢٨ الحديث ٥٤، سنن البيهقيّ ٥: ٥٠، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٢: ١٣٧ الحديث ١٢٨٠٩ و ١٢٨١٣- ١٢٨١٤.
[٨] مسند أحمد ٣: ٣٢٣ و ٣٩٥، صحيح مسلم ٢: ٨٣٦ الحديث ١١٧٩، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٢٨- ٢٢٩ الحديث ٥٧ و ٥٨، كنز العمّال ٥: ٣٣ الحديث ١١٩٢٦.
[٩] المغني ٣: ٢٧٧- ٢٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٢.