منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢
و قال مالك [١]، و أحمد: يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل، و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي و فسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح و يلزمه شاة [٢].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه» [٣].
و قوله عليه السلام: «الحجّ عرفة» [٤].
و عن ابن عبّاس أنّه قال: إذا جامع قبل الوقوف إنّ حجّه يفسد و عليه شاة، و إن جامع بعد الوقوف، فعليه جزور و حجّه تامّ [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل» [٦].
[١] الموطّأ ١: ٣٨٢، المدوّنة الكبرى ١: ٤٥٤، إرشاد السالك ٦٠، بلغة السالك ١: ٢٩٢، المنتقى للباجيّ ٣: ٤- ٥.
[٢] المغني ٣: ٥١٦ و ٥١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢١ و ٣٢٦، الكافي لابن قدامة ١:
٥٦٥- ٥٦٦، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢١٤، الإنصاف ٣: ٤٩٥ و ٤٩٩.
[٣] سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٤٠ الحديث ١٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٧٣.
[٤] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٣ الحديث ٣٠١٥، سنن الترمذيّ ٣: ٢٣٧ الحديث ٨٨٩، سنن النسائيّ ٥: ٢٥٦، سنن الدارميّ ٢: ٥٩، مسند أحمد ٤: ٣٠٩، المستدرك للحاكم ١: ٤٦٤، سنن الدارقطنيّ ٢:
٢٤٠ الحديث ١٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٧٣، كنز العمّال ٥: ٦٣ الحديث ١٢٠٦١، المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ٣٠٨ الحديث ١٣، فيض القدير ٣: ٤٠٦ الحديث ٣٧٩٤.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٥٧، المغني ٣: ٣٢٣ و ٥١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٢١ و ٣٢٦.
[٦] التهذيب ٥: ٣١٩ الحديث ١٠٩٩، الوسائل ٩: ٢٥٥ الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ١ و ص ٢٦١ الباب ٦ الحديث ١.