منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١
و لأنّه هتك حرمة الإحرام و الحرم، فيجب عليه في كلّ واحد منهما جميعا ما يجب إفرادا.
فرع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه
و قبل موته على تردّد.
مسألة: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد، أطعم ستّين مسكينا
، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما.
و لو كان عليه بقرة و لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد، صام تسعة أيّام.
و إن كان عليه شاة و لم يجد، أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيّام.
روى ذلك الشيخ- رحمه اللّه في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق، فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا، فإن لم يقدر على ذلك، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام، و من كان عليه فداء شيء من الصيد، فداؤه بقرة، فإن لم يجد، فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد، فليصم تسعة أيّام، و من كان عليه شاة فلم يجد، فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ» [١].
مسألة: منع الشيخ- رحمه اللّه- صيد حمام الحرم
حيث كان للمحلّ
[١] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٧، الوسائل ٩: ١٨٦ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصّيد الحديث ١١.