منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩
عليه السلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى، فقال: «إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن، فليس عليه شيء» [١].
و في الصحيح عن مسمع أبي سيّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يا أبا سيّار، إنّ حال المحرم ضيّقة» إلى أن قال: «و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة، فعليه دم شاة، و إن مسّ امرأته أو لازمها [٢] من غير شهوة، فلا شيء عليه» [٣].
و عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يضع يده على امرأته؟ قال: «لا بأس» قلت: فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟ قال:
«لا بأس» قلت: فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟
قال: «ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك» [٤].
و في الصحيح عن حريز، عن محمّد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى، قال: «إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، و إن حملها
[١] التهذيب ٥: ٣٢٦ الحديث ١١٢٠، الوسائل ٩: ٢٧٥ الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٦.
[٢] د، ح و ق: لازقها.
[٣] التهذيب ٥: ٣٢٦ الحديث ١١٢١، الاستبصار ٢: ١٩١ الحديث ٦٤١، الوسائل ٩: ٢٧٦ الباب ١٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٣٢٦ الحديث ١١١٨، الوسائل ٩: ٢٧٥ الباب ١٧ من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث ٥.