منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤
الصنف العاشر إخراج الدم
مسألة: اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا
، فمنع منه المفيد [١]- رحمه اللّه- و ابن إدريس [٢]، و به قال مالك [٣]، و كان الحسن البصريّ يرى في الحجامة دما [٤].
و اختار ابن بابويه- رحمه اللّه- الجواز [٥]، و هو قول أكثر الجمهور [٦].
و للشيخ- رحمه اللّه- قولان [٧].
احتجّ المفيد- رحمه اللّه-: بما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
[١] المقنعة: ٦٨.
[٢] السرائر: ١٢٨.
[٣] الموطّأ ١: ٣٥٠، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٤٠، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢٨٨، المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، المجموع ٧: ٣٥٥.
[٤] المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٧٥.
[٥] الفقيه ٢: ٢٢٢.
[٦] المغني ٣: ٢٨٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٤، المجموع ٧: ٣٥٥.
[٧] قال في المبسوط ١: ٣٢١ و النهاية: ٢٢٠ بعدم الجواز، و قال في الخلاف ١: ٤٤٣ مسألة- ١١٠ بالجواز.