منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤
و ما دون ذلك فيه القيمة؛ لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: «و فيما سوى ذلك قيمته» [١].
مسألة: و لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم، وجب عليه الجزاء و القيمة معا
، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة و درهم؛ لأنّه هتك حرمة الحرم و الإحرام، فكان عليه فداؤهما معا.
و لأنّ المحرم في الحلّ تجب عليه شاة، و المحلّ في الحرم يجب عليه درهم، فيجتمعان في حقّ من اجتمع فيه الوصفان؛ إذ قيد الحلّ و الإحلال لا تأثير له في الوجوب، بل في السقوط.
و لما رواه الشيخ عن ابن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم، قال: «عليه قيمتها و هو درهم، يتصدّق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم، و إن قتلها و هو محرم في الحرم، فعليه شاة و قيمة الحمامة» [٢].
و عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، قال: فقال: «عليه شاة» قلت:
فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: «فعليه شاة و قيمة الحمامة» قلت: فإن قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال: «عليه ثمنها ليس غيره» [٣].
مسألة: و لو قتل فرخا من فراخ الحمام، وجب عليه حمل قد فطم و رعى
من
[١] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٢، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٥ الحديث ١١٩٨، الاستبصار ٢: ٢٠٠ الحديث ٦٧٩، الوسائل ٩: ١٩٦ الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٦.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٧ الحديث ١٢٠٣، الوسائل ٩: ١٩٨ الباب ١١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.