منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٨
عليه السلام: «إنّ الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم، فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به» [١].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الجدال في الحجّ، فقال: «من زاد على دفعتين، فقد وقع عليه الدم» فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: «عليه شاة و الكاذب عليه بقرة» [٢].
و عن أبي بصير، قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم، فعليه دم يهريقه [٣].
و عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقول:
لا و اللّه و بلى و اللّه و هو صادق، عليه شيء؟ قال: «لا» [٤].
و إطلاق القول بعدم وجوب الكفّارة لا ينافي ما بيّنّاه من وجوبها في الثلاث؛ لأنّ تلك الأخبار مفصّلة و هذا مطلق، فتحمل عليه.
و لأنّه بالنصّ دلّ على عدم الوجوب في قوله [٥]: لا و اللّه و بلى و اللّه، لا غير، لأنّ السؤال وقع عنه، فلا يتناول المجادلة ثلاث مرّات.
مسألة: و لو جادل مرّة كاذبا، كان عليه شاة فإن جادل مرّتين، كان عليه بقرة
،
[١] التهذيب ٥: ٣٣٥ الحديث ١١٥٢، الوسائل ٩: ٢٨١ الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٥: ٣٣٥ الحديث ١١٥٣، الوسائل ٩: ٢٨١ الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٦.
[٣] التهذيب ٥: ٣٣٥ الحديث ١١٥٤، الوسائل ٩: ٢٨١ الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٧.
[٤] التهذيب ٥: ٣٣٥ الحديث ١١٥٦، الوسائل ٩: ٢٨١ الباب ١ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث ٨.
[٥] ع، د و ر: في قول.