منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢
الصنف الرابع الاكتحال بما فيه طيب
مسألة: أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب،
سواء كان رجلا أو امرأة؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حرّم استعمال الطيب، و هو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب، و تجب به الفدية، كما قلنا في الطيب [١].
و روى ابن بابويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينه، و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود لزينة» [٢].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس» [٣].
و روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه
[١] مسند أحمد ١: ٢١٥، صحيح البخاريّ ٢: ٩٦ و ج ٣: ٢٢، صحيح مسلم ٢: ٨٦٦ الحديث ١٢٠٦، سنن النسائيّ ٥: ١٩٦، سنن البيهقيّ ٥: ٧٠، المغني ٣: ٢٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٨٨.
[٢] الفقيه ٢: ٢٢١ الحديث ١٠٢٩، الوسائل ٩: ١١٣ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٣.
[٣] الفقيه ٢: ٢٢١ الحديث ١٠٣٠، الوسائل ٩: ١١٣ الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٢.