منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٩
لو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ٣٦٦
لو نفّر حمام الحرم ٣٦٦
إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ٣٦٦
هل الجزاء يجب في الصيد؟ ٣٦٧
لو رمى صيدا فقتل الصيد بتحرّكه آخر، أو فرخا ٣٦٨
إذا وطئ بعيره أو دابّته صيدا فقتله ٣٦٨
إذا كان راكبا عليها سائرا ٣٦٨
لو انفلتت فأتلفت صيدا ٣٦٩
لو نصب المحرم شبكة أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ٣٦٩
لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ٣٦٩
لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به ٣٦٩
لو سكن في مكان و أمن من نفوره ثمّ تلف ٣٧٠
إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه ٣٧٠
لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ٣٧١
لو أغرى المحرم كلبا على صيد فقتله ٣٧١
لو نفّر صيد فهلك بمصادمة شيء ٣٧١
لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف ٣٧١
لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد، فقتله ٣٧١
لو كان الغلام محرما بإذن سيّده و قتل صيدا بغير إذن مالكه ٣٧٢
المطلب الخامس: في اللواحق
كفّارة قتل الصيد إذا كان مثليّا ٣٧٣
لو كان الصيد لا مثل له ٣٧٣