منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١
فرع: لو غرسها في الحلّ فقلعها غيره منه، قال بعض الجمهور: يضمنها الثاني
؛ لأنّه المتلف لها، و ليست كالصيد إذا نفّره إنسان من الحرم فقتله آخر في الحلّ، فإنّ الضمان على المنفّر؛ لأنّ الشجر لا ينتقل بنفسه و لا تزول حرمته بإخراجه، و لهذا وجب على قالعه ردّه، أمّا الصيد فإنّه تارة في الحلّ و أخرى في الحرم، فمن نفّره فقد أذهب حرمته، فوجب عليه جزاؤه، و الشجر لا تفوت حرمته بالإخراج، فكان الضمان على المتلف؛ لأنّه أتلف شجرا من الحرم يحرم إتلافه [١]. و عندي في ذلك تردّد.
مسألة: و أوجب الشيخ- رحمه اللّه- الضمان في قطع شجر الحرم
[٢]، و به قال ابن عبّاس، و عطاء [٣]، و الشافعيّ [٤]، و أحمد [٥]، و أصحاب الرأي [٦].
و قال ابن إدريس: لا ضمان فيه و إن حرم [٧]، و به قال مالك [٨]، و أبو ثور،
[١] المغني ٣: ٣٦٩.
[٢] المبسوط ١: ٣٥٤، الخلاف ١: ٤٨٥ مسألة- ٢٨٠.
[٣] المغني ٣: ٣٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨١، عمدة القارئ ١٠: ١٨٩.
[٤] الأمّ ٢: ٢٠٨، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٧١، حلية العلماء ٣: ٣٢٢، المجموع ٧: ٤٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١١، مغني المحتاج ١: ٥٢٧، المغني ٣: ٣٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٠، عمدة القارئ ١٠: ١٨٩.
[٥] المغني ٣: ٣٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٠، الكافي لابن قدامة ١: ٥٧٦، الإنصاف ٣:
٥٥٤- ٥٥٥، المجموع ٧: ٤٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١١.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٠٣، بدائع الصنائع ٢: ٢١٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٥، شرح فتح القدير ٣: ٣٣، عمدة القارئ ١٠: ١٨٩، المغني ٣: ٣٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٠، المجموع ٧: ٤٩٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١١.
[٧] السرائر: ١٣٠.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٤٥١، بلغة السالك ١: ٢٩٨، حلية العلماء ٣: ٣٢٢، المغني ٣: ٣٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٨٠، المجموع ٧: ٤٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥١١، عمدة القارئ ١٠: ١٨٩.