منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣
المطلب الرابع في أسباب الضمان و هي اثنان
الأوّل: المباشرة:
فمن قتل صيدا، وجب عليه فداؤه على ما بيّنّاه أوّلا [١]، و لو أكله، لزمه فداء آخر. و به قال عطاء [٢] و أبو حنيفة [٣].
و قال مالك [٤]، و الشافعيّ: لا يضمن الآكل [٥].
لنا: أنّه أكل من صيد محرّم عليه، فكان عليه ضمانه، كما لو صيد لأجله، و قد تقدّم البحث فيه [٦].
[١] يراجع: ص ١٤٢.
[٢] المغني ٣: ٢٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٢، المجموع ٧: ٣٣٠، بداية المجتهد ١:
٣٥٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٠.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٨٦، بدائع الصنائع ٢: ٢٠٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٧٣، شرح فتح القدير ٣: ٢٤، تبيين الحقائق ٢: ٣٨٥، مجمع الأنهر ١: ٣٠٠.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٤٣٦، إرشاد السالك: ٥٨، بداية المجتهد ١: ٣٥٩، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٥٠، بلغة السالك ١: ٢٩٦.
[٥] الأمّ ٢: ٢٠٧، حلية العلماء ٣: ٢٩٨، المجموع ٧: ٣٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٥٠٨.
[٦] يراجع: ص ١٨٠.