منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢
الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» [١].
و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أهدي لنا طير مذبوح، فأكله أهلنا، فقال: «لا يرى أهل مكّة بأسا» قلت: فأيّ شيء تقول أنت؟ قال: «عليهم ثمنه» [٢].
لأنّه محمول على أنّه ذبح في الحرم؛ إذ لا دلالة في الحديث على أنّه ذبح في الحلّ؛ لما تقدّم من الأحاديث.
و لما رواه الشيخ عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب، فقال: «لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحا» فقلت: إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ قال: «نعم، كل و أطعمني» [٣].
و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ، [فقال: «إذا أدخله الحرم و هو حيّ] [٤] فقد حرم لحمه و إمساكه» و قال: «لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به» [٥].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
[١] التهذيب ٥: ٣٧٦ الحديث ١٣١٠، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٢٨، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٥: ٣٧٦ الحديث ١٣١١، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٢٩، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٥: ٣٧٦ الحديث ١٣١٢، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٣٠، الوسائل ٩: ٨١ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.
[٤] أثبتناها من المصدر.
[٥] التهذيب ٥: ٣٧٦ الحديث ١٣١٣، الاستبصار ٢: ٢١٤ الحديث ٧٣١، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.