منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨
مسألة: لا يجوز لبس الخاتم للمحرم للزينة، و يجوز للسنّة
؛ لأنّ المنع من لبس الحلي للزينة و الاكتحال بالسواد و النظر في المرآة للزينة يدلّ بمفهومه على تحريم لبس الخاتم كذلك.
و روى الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة» [١].
و يدلّ على جواز لبسه للسنّة: الأصل، و ما رواه الشيخ عن [ابن أبي نصر] [٢] عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» [٣].
و في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل، قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة [٤].
إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب؛ لأنّه محلّل لهنّ في الإحلال فكذا حالة الإحرام ما لم يقصد به الزينة.
روى ذلك الشيخ، عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب» [٥].
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا يجوز لها أن تلبس الحلي للزينة و ما لم تعتد لبسه، و يجوز ما عدا ذلك
، و لا يجوز لها أن تظهر لزوجها. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عمر،
[١] التهذيب ٥: ٧٣ الحديث ٢٤٢، الاستبصار ٢: ١٦٥ الحديث ٥٤٤، الوسائل ٩: ١٢٧ الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٢] في النسخ: أبي بصير و الصحيح ما أثبتناه، كما في المصادر.
[٣] التهذيب ٥: ٧٣ الحديث ٢٤٠، الاستبصار ٢: ١٦٥ الحديث ٥٤٢، الوسائل ٩: ١٢٧ الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٧٣ الحديث ٢٤١، الوسائل ٩: ١٢٧ الباب ٤٦ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٥: ٧٦ الحديث ٢٥٠، الوسائل ٩: ١٣٢ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.