منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
قول الجمهور؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر، و لهذا لو وضع يده على فرجه، لم يجزئه في الستر.
و لأنّ المحرم مأمور بمسح رأسه في الطهارة.
و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس» و قال: «لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض» [١].
و قد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده، فقال: «لا، إلّا من علّة» [٢].
مسألة [٣]: يباح للمحرم ستر وجهه، فلا يجب عليه كشفه إذا كان رجلا
، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال عليّ عليه السلام، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن، و سعد بن أبي وقّاص، و ابن عبّاس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر، و مروان بن الحكم [٤]، و الشافعيّ [٥]، و الثوريّ، و إسحاق، و طاوس [٦].
[١] التهذيب ٥: ٣٠٨ الحديث ١٠٥٥، الوسائل ٩: ١٥٢ الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٢] الفقيه ٢: ٢٢٧ الحديث ١٠٦٩، الوسائل ٩: ١٥٢ الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٣] بعض النسخ: الثامن، مكان: مسألة.
[٤] الأمّ ٧: ٢٤١، المجموع ٧: ٢٦٨، المغني ٣: ٣١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٩، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠١، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٣٢، عمدة القارئ ٩: ١٦٦. ليس في المصادر قول عليّ عليه السلام.
[٥] الأمّ ٧: ٢٤١، حلية العلماء ٣: ٢٨٦، المجموع ٧: ٢٦٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٤٦، مغني المحتاج ١: ٥١٨، تبيين الحقائق ٢: ٢٥٩.
[٦] المغني ٣: ٣١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٧٩، بداية المجتهد ١: ٣٢٨، عمدة القارئ ٩:
١٦٧.