منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨
فروع:
الأوّل: لو ذبحه المحلّ في الحرم، فإنّ [١] حكمه حكم المحرم إذا ذبحه
، فإنّه يكون حراما.
و يدلّ عليه: ما تقدّم في الحديثين عن عليّ عليه السلام أنّه يكون ميتة [٢].
و ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة، عن الباقر عليه السلام، قال: «إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» [٣].
و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحلّ، قال: «لا يأكله محرم، و إذا أدخل مكّة، أكله المحلّ بمكّة، و إن دخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله؛ لأنّه ذبح بعد ما بلغ مأمنه» [٤].
الثاني: لو صاده حلال و ذبحه في الحلّ و كان من المحرم إعانة فيه أو دلالة أو إشارة إليه، لم يكن حراما
؛ لكونه ذبح في الحلّ من محلّ، فكان سائغا.
الثالث: لو صاده الحرام [٥] من أجل المحلّ، لم يبح أكله إجماعا
، و لو صاده المحلّ من أجل المحرم، كان حراما على المحرم. و به قال عليّ عليه السلام، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و عائشة، و عثمان بن عفّان، و مالك [٦]، و الشافعيّ [٧].
[١] ج: كان، مكان: فإنّ.
[٢] يراجع: ص ١٦٧.
[٣] التهذيب ٥: ٣٧٥ الحديث ١٣٠٩، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٢٧، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٣٧٦ الحديث ١٣١٠، الاستبصار ٢: ٢١٣ الحديث ٧٢٨، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٥] خا و ق: المحرم.
[٦] المغني ٣: ٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٠.
[٧] المجموع ٧: ٣٠٣، المغني ٣: ٢٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٠٠.