منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩
المسيّب، و سليمان بن يسار، و الزهريّ [١]. و به قال في الفقهاء مالك [٢]، و الشافعيّ [٣]، و الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [٤].
و روي عن ابن عبّاس: جواز ذلك كلّه [٥]، و به قال أبو حنيفة [٦]، و الحكم [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفّان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج، فإن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل» [٩].
[١] المغني و الشرح الكبير ٣: ٣١٨، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٩- ٢١٠، المجموع ٧: ٢٨٧، بداية المجتهد ١: ٣٣١، عمدة القارئ ١٠: ١٩٥.
[٢] الموطّأ ١: ٣٤٨، بداية المجتهد ١: ٣٣١، المنتقى للباجيّ ٢: ٢٣٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٢: ٢٧٤.
[٣] حلية العلماء ٣: ٢٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢١٠، المجموع ٧: ٢٨٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٥٢.
[٤] المغني و الشرح الكبير ٣: ٣١٨، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٤، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٠٩- ٢١٠، الإنصاف ٣: ٤٩٢، عمدة القارئ ١٠: ١٩٥.
[٥] المغني و الشرح الكبير ٣: ٣١٨، عمدة القارئ ١٠: ١٩٥.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٩١، عمدة القارئ ١٠: ١٩٥.
[٧] المجموع ٧: ٢٨٨، عمدة القارئ ١٠: ١٩٥.
[٨] صحيح مسلم ٢: ١٠٣٠ الحديث ١٤٠٩، سنن أبي داود ٢: ١٦٩ الحديث ١٨٤١- ١٨٤٢، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٩ الحديث ٨٤٠، سنن النسائيّ ٥: ١٩٢، الموطّأ ١: ٣٤٨ الحديث ٧٠، سنن الدارميّ ٢: ١٤١، مسند أحمد ١: ٦٤، سنن البيهقيّ ٥: ٦٥، كنز العمّال ٥: ٤٠ الحديث ١١٩٦٤.
[٩] التهذيب ٥: ٣٢٨ الحديث ١١٢٨، الاستبصار ٢: ١٩٣ الحديث ٦٤٧، الوسائل ٩: ٨٩ الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.