منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣
فقال: قوم منهم: تجب الفدية، و به قال ابن عمر، و جابر [١].
و قال الآخرون: لا تجب فدية [٢]، و به قال عثمان بن عفّان، و ابن عبّاس، و عطاء [٣].
لنا: أنّ الأصل الإباحة و براءة الذمّة، و كذا البحث في النرجس و المرزنجوش و البرم [٤] و البنفسج، و قد تقدّم ذلك [٥].
مسألة: و يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم، كالورس و الزعفران
و أشباهه. ذهب إليه فقهاء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا.
قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران و الورس» [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا تمسّ الريحان و أنت محرم، و لا تمسّ شيئا فيه زعفران، و لا تأكل طعاما فيه زعفران، و لا ترتمس في ماء [٧]
[١] المغني ٣: ٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩١، عمدة القارئ ٩: ١٥٣.
[٢] حلية العلماء ٣: ٢٩٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٩، المجموع ٧: ٢٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٧.
[٣] المغني ٣: ٢٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢٩١، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٥٧.
[٤] البرم: الكحل المذاب. تهذيب اللغة ١: ٣٢٢.
[٥] يراجع: ص ٢٨.
[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٦٩، صحيح مسلم ٢: ٨٣٤ الحديث ١١٧٧، سنن أبي داود ٢: ١٦٥ الحديث ١٨٢٣، سنن الترمذيّ ٣: ١٩٤ الحديث ٨٣٣، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٧ الحديث ٢٩٢٩، سنن النسائيّ ٥: ١٣١، الموطّأ ١: ٣٢٤ الحديث ٨، سنن الدارميّ ٢: ٣٢، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٣٠ الحديث ٦٣، سنن البيهقيّ ٥: ٤٩.
[٧] ع: «فيما» مكان: «في ماء».