منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣
فصل: قال الشيخ في التهذيب: تغطية الوجه جائز مع الاختيار
غير أنّه يلزمه الكفّارة، و متى لم ينو الكفّارة، لم يجز له ذلك [١].
و استدلّ عليه: بما رواه عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المحرم يقع عليه [٢] الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟
قال: «نعم» [٣].
و استدلّ على لزوم الكفّارة: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال:
المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده، و قال: لا بأس [٤] أن ينام المحرم على وجهه على راحلته [٥].
و نحن في هذا من المتوقّفين، و تحمل الرواية على الاستحباب، مع أنّ الحلبيّ لم يسندها إلى إمام [٦].
مسألة: و إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته
. و هو قول علماء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها و هي
[١] التهذيب ٥: ٣٠٨.
[٢] في المصادر: على وجهه.
[٣] التهذيب ٥: ٣٠٨ الحديث ١٠٥٣، الوسائل ٩: ١٣٩ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
[٤] خا و المصادر: قال و لا بأس.
[٥] التهذيب ٥: ٣٠٨ الحديث ١٠٥٤، الوسائل ٩: ١٣٨ الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ و ص ١٤٢ الباب ٦٠ الحديث ١.
[٦] بعض النسخ: إلى الإمام.