منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩
لا بأس بالظلال للنساء و قد رخّص فيه للرجال ٨٤
لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون، و لا يرتمس ٨٦
لا بأس بقتل القمل و البقّ في الحرم و ١٤٤، ١٥٣، ٣٣٣
لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ٥٨
لا بأس به (المحرم يقبّل أمّه؟) ٤٤٢
لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا ... (ثوب المحرم يصيبه الزعفران) ٣٥
لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة (المحرم يقبّل أمّه؟) ٢١٤
لا بأس به، هما طهوران (خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام) ٣٢
لا بأس، لا يضرّه (الصيد يكون عند المحرم في منزله) ١٦٦
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور ٥٢
لا، بل عليهما جميعا يجزئ كلّ واحد منهما الصيد (محرمان أصابا صيدا) ١٥٩
لا تأكل شيئا من الصيد و إن صاده حلال ٢٦٦، ٣٦٧
لا تتنقّب المرأة الحرام و لا تلبس القفّازين ٦١
لا تخمّروا رأسه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا (المحرم الذي و قصت به ناقته) ٦٣
لا تدّهن- حين تريد أن تحرم- بدهن ... من أجل أنّ رائحته ٤٦
لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن ... يبقى ريحه في رأسك ... ٤٦
لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل الحرم فلا بأس به (صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ) ١٧٢
لا تطيّبي و أنت محرمة، و لا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب ٢٩
لا تقربوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحا ... (إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب) ١٧٢
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة ٥٥
لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ١٢
لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه .. ٩