منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٣
أقسام ما ينتقل إلى البدل ٢٧٥
وجوب الجزاء على قتل الصيد للمحرم ٢٧٦
وجوب الجزاء على قتل الصيد في العامد و الناسي و الخاطئ ٢٧٦
لو تكرّر الصيد هل تتكرّر الكفّارة؟ ٢٧٨
وجوب الجزاء على القاتل للضرورة ٢٨٢
إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلّا بقتله ٢٨٣
لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلّص من رجله خيطا فتلف ٢٨٤
إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره ٢٨٤
وجوب الجزاء على المحرم للحجّ أو العمرة ٢٨٥
لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام ٢٨٥
المطلب الثاني في مقدار الكفّارة و فيه قسمان الأوّل: ما لكفّارته بدل و مباحثه خمسة:
١- ما يجب بقتل النعامة
دابّة الصيد هل تضمن بمثلها من النعم؟ ٢٨٦
حكم ما ثبت فيه نصّ مقدّر ٢٨٨
حكم الصحابة في النعامة ببدنة ٢٨٨
لو لم يجد البدنة ٢٩٠
لو لم يجد الإطعام ٢٩١
هل كفّارة جزاء الصيد على الترتيب أو التخيير؟ ٢٩٢
لو زاد قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكين هل يلزمه الزائد؟ ٢٩٥
لو بقي ما لا يعدل يوما، كربع الصاع ٢٩٦
لو عجز عن الأصناف الثلاثة في البدنة ٢٩٦