منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في الظبي شاة» [١].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله [٢]. و كذا حديث سليمان بن خالد عنه عليه السلام [٣]، و قد مضى البحث مع أبي حنيفة [٤].
مسألة: فإن عجز عن الشاة، قوّم ثمنها دراهم و فضّه على البرّ، و أطعم عشرة مساكين
، لكلّ مسكين نصف صاع.
و لو زاد التقويم عن ذلك، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشرة.
و لو نقص لم يجب عليه الإكمال؛ لأنّه قد ثبت أنّ إطعام عشرة مساكين مساو للشاة في اليمين و أذى الحلق و غيرهما، فيكون هنا كذلك.
و ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه، قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام، صام لكلّ نصف صاع يوما» [٥].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: فإن أصاب ظبيا، ما عليه؟
[١] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٠، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨١، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٢، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٤] يراجع: ص ٢٨٦.
[٥] الكافي ٤: ٣٨٧ الحديث ١٠، التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٣، و ص ٤٦٦ الحديث ١٦٢٦، الوسائل ٩: ١٨٣ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.