منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٠
البحث الثاني في كفّارة القطا و ما يتبعه
مسألة: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل قد فطم و رعى من الشجر
، و الحمل: ما أتى عليه أربعة أشهر، فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا [١].
و أوجب ابن عبّاس، و جابر، و عطاء شاة [٢].
لنا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل، قد فطم من اللبن و أكل من الشجر» [٣].
و عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «في كتاب عليّ عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ، فعليه دم» [٤].
[١] مجمع البحرين ٤: ٣١٠ و ج ٥: ٣٥٧.
[٢] المغني ٣: ٥٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٦.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤٤ الحديث ١١٩٠، الوسائل ٩: ١٩٠ الباب ٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٣٤٤ الحديث ١١٩١، الوسائل ٩: ١٩٠ الباب ٥ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.