منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٣
الصيد يصاد في الحلّ و يذبح في الحلّ و يدخل الحرم و يؤكل؟ قال: «نعم، لا بأس به» [١].
مسألة: إذا صاد المحرم صيدا في الحلّ و ذبحه المحلّ، حلّ للمحلّ،
لا للمحرم، أمّا التحريم على المحرم؛ فلإحرامه، و أمّا التحليل على المحلّ؛ فللأصل السالم عن معارضة الإحرام و الحرم، و يكون فداؤه على المحرم؛ لأنّه يضمن بالدلالة، فبالصيد أولى.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أصاب صيدا و هو محرم، آكل منه و أنا حلال؟ قال: «أنا كنت فاعلا» قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: « [ليس] [٢] هذا مثل هذا يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه» [٣].
و في الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ؟ فقال: «ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم» [٤].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟ فقال: «لا بأس إنّما الفداء على المحرم» [٥].
[١] التهذيب ٥: ٣٧٧ الحديث ١٣١٤، الاستبصار ٢: ٢١٤ الحديث ٧٣٢، الوسائل ٩: ٨٠ الباب ٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] أثبتناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٥: ٣٧٥ الحديث ١٣٠٥، الوسائل ٩: ٧٨ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٣٧٥ الحديث ١٣٠٦، الاستبصار ٢: ٢١٥ الحديث ٧٣٧، الوسائل ٩: ٧٨ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٥: ٣٧٥ الحديث ١٣٠٧، الاستبصار ٢: ٢١٥ الحديث ٧٣٨، الوسائل ٩: ٧٨ الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.