منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
لنا: أنّه كالثعلب، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه.
و لأنّ الشاة أعلى ما ذكروا، فيكون أحوط.
و لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: «في الأرنب شاة» [١].
و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في الأرنب مثل ما في الثعلب» [٢].
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم، فقال: «شاة هديا بالغ الكعبة» [٣].
إذا عرفت هذا: فقال قوم من أصحابنا: إنّ فيه أيضا مثل ما في الظبي [٤]، و يمكن الاحتجاج عليه مثل ما احتججنا لهم في الثعلب، و التوقّف هناك آت هاهنا.
[١] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٩، الوسائل ٩: ١٨٩ الباب ٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١ و ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٣ الحديث ١١٨٨، الوسائل ٩: ١٩٠ الباب ٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٤.
[٣] الفقيه ٢: ٢٣٣ الحديث ١١١٥، الوسائل ٩: ١٨٩ الباب ٤ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٤] ينظر: المقنعة: ٦٨، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٨٨، المبسوط ١: ٣٤٠، المهذّب ١: ٢٢٤، المراسم: ١٢٠، السرائر: ١٣٠، الجامع للشرائع: ١٨٩.