منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩
و عائشة، و أصحاب الرأي [١].
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم، و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال:
«تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» [٣].
و روى ابن بابويه عن الحلبيّ- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ، و ليس يكره إلّا الحرير المحض» [٤].
و في خبر حريز، قال: «إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام، لم تنزع عنها» [٥].
و روى الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«المحرمة لا تلبس الحلي و لا الثياب المصبّغات إلّا صبغا لا يردع [٦]» [٧].
[١] المغني ٣: ٣٠٠ و ٣١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٣٣، سنن أبي داود ٢: ١٦٦.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٦٦ الحديث ١٨٢٧، سنن البيهقيّ ٥: ٤٧ و ٥٢، المغني ٣: ٣١٦.
[٣] التهذيب ٥: ٧٥ الحديث ٢٤٨، الاستبصار ٢: ٣١٠ الحديث ١١٠٤، الوسائل ٩: ١٣١ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٤] الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠٢٠، الوسائل ٩: ٤٢ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٥] الفقيه ٢: ٢٢٠ الحديث ١٠٢١، الوسائل ٩: ١٣٢ الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٩.
[٦] الردع: اللطخ بالزعفران، تهذيب اللغة ٢: ١٣٩٢.
[٧] التهذيب ٥: ٧٤ الحديث ٢٤٥، الوسائل ٩: ١٢٣ الباب ٤٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ و ص ١٣١ الباب ٤٩ الحديث ٢.