منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠١
و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش، قال: «عليه بدنة» قلت: فإن لم يقدر؟ قال: «فليطعم ستّين مسكينا» قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به، ما عليه؟ قال: «فليصم ثمانية عشر يوما» قلت: فإن أصاب بقرة، ما عليه؟ قال:
«عليه بقرة» [١].
و روى الشيخ- في الصحيح- عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام «و في البقرة بقرة» [٢].
و عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «في الظبي شاة و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة» الحديث [٣].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش، ما عليه؟ قال: «عليه بقرة» [٤].
مسألة: و لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش و بقرته، قوّم ثمنها بدراهم و فضّه على الحنطة
، و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و لا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكينا، و لا إتمام ما نقص عنه، قاله علماؤنا أجمع.
[١] الفقيه ٢: ٢٣٣ الحديث ١١١٢، الوسائل ٩: ١٨٣ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨١، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٤١ الحديث ١١٨٢، الوسائل ٩: ١٨١ الباب ١ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٥: ٣٤٢ الحديث ١١٨٦، الوسائل ٩: ١٨٥ الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد الحديث ١٠.